مرسوم تنفيذي رقم 02-117
· ج.ر عدد 23 لسنة 2002
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 02-117 مؤرخ في 20 محرم عام 1423 الموافق 3 الدولي للصحافة وكيفيات تنظيمه وسيره
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 3
14 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي (2) أعضائه على الأقل. 3 وإذا لم يكتمل النصاب يعقد اجتماع ثان في الأيام الثمانية (8) الموالية. وفي هذه الحالة تصح مداولات مجلس الإدارة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .