مرسوم تنفيذي رقم 02-117
· ج.ر عدد 23 لسنة 2002
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 02-117 مؤرخ في 20 محرم عام 1423 الموافق 3 الدولي للصحافة وكيفيات تنظيمه وسيره
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 18
تفتح السنة المالية للمركز في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي (ج.ر عدد 5 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 18 :
تزود الدولة المركز الدولي للصحافة برصيد أولي يحدد مبلغه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالاتصال والوزير المكلف بالمالية ".