الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 15
تدوّن مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتسجل في دفتر خاص يؤشره ويوقع عليه الرئيس.
ترسل محاضر المداولات إلى الوزير الوصي للمصادقة عليها خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ الاجتماع.
في حالة ما إذا لم يبد الوزير تحفظا خلال الثلاثين (30) يوما التي تلي تاريخ إرسال المحاضر تطبق قرارات مجلس الإدارة كما هي. 24 محرم عام 1423 ه الجريدة الرسمية 7 أبريل سنة 2002 م