مرسوم تنفيذي رقم 02-117
· ج.ر عدد 23 لسنة 2002
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 02-117 مؤرخ في 20 محرم عام 1423 الموافق 3 الدولي للصحافة وكيفيات تنظيمه وسيره
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 12
يجتمع مجلس الإدارة في دورات عادية مرتين (2) في السنة، ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من نصف أعضائه.