الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 10
يتداول مجلس الإدارة في جميع المسائل المرتبطة بنشاط المركز، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
وبهذه الصفة، يبت فيما يأتي :
برنامج نشاط المركز،
- مشاريع المخططات وبرامج استثمار المركز، تقارير النشاط وحصائل وحسابات نتائج المركز
- البيانات التقديرية لإيرادات ونفقات المركز، المشاريع الخاصة بالتنظيم الداخلي والنظام الداخلي وكذا الاتفاقية الجماعية للمركز، طلبات الإعانات لإنجاز تبعات الخدمة العمومية
- التدابير الرامية إلى تحسين سير المركز
- قبول الهبات والوصايا
- اكتتاب القروض
- اقتناء الممتلكات العقارية والمنقولة.
يبدي مجلس الإدارة رأيه كذلك في جميع المسائل التي لها صلة بنشاط المركز والتي يعرضها عليه المدير العام. / العدد 23 24 محرم عام 1423 7 أبريل سنة 2002 م