المادة 9
تعدل وتتمم المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 94-280 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه ، كما يأتي :
المادة 15 : يكلّف المجلس التربوي بمساعدة المدير العام في التسيير التربوي للمعهد .
ويقوم بهذه الصفة، بما يأتي :
يدلي برأيه في تنظيم النشاطات التربوية للمعهد وحول الدراسات والبحوث المبادر بها ويقترح التحسينات الضرورية يقيم برامج التكوين ويقترح التحسينات الضرورية يفصل في طبيعة التكوين المطلوب وسيره يقيم برامج الدراسات والبحوث ويفصل في نوعية الأعمال والوثائق المنجزة يدرس حاجات المعهد إلى المكونين ويشارك في اختيار الاختصاصات المناسبة ".