المادة 5
تعدل وتتمم المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 94-280 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 8 : يتكون مجلس التوجيه الذي يرأسه ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية من الأعضاء الآتين :
- ممثل عن الوزير المكلف بالمالية ممثل عن الوزير المكلف بالسكن، ممثل عن الوزير المكلف بالأشغال العمومية ممثل عن الوزير المكلف بالتكوين المهني ممثل عن الوزير المكلف بتهيئة الإقليم والبيئة
- ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة 24 محرم عام 1423 الجريدة الرسمية 7 أبريل سنة 2002 م
- ممثلان (2) منتخبان من بين مستخدمي المعهد.
يحضر المدير العام للمعهد والعون المحاسب اجتماعات المجلس حضورا استشاريا.
ويتولى المدير العام كتابة المجلس.
يمكن أن يستدعي مجلس التوجيه أي شخص يراه مؤهلا للاستعانة به في المسائل المدرجة في جدول الأعمال".