المادة 3
تعدل وتتمم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 94-280 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 3 : في إطار تطبيق السياسة الوطنية في مجال التكوين أثناء الخدمة لوزارة الموارد المائية ، يتولى المعهد مهمة تقديم تكوين مستخدمي مختلف الإدارات والهياكل والمؤسسات العمومية التابعة لقطاع الموارد المائية وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم.
ويمكنه القيام بصفة ثانوية بنفس المهام في إطار علاقة تعاقدية الحساب الإدارات والهياكل العمومية الأخرى، بطلب منها".