المادة 2
تعدّل وتتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 94-280 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 2 : المعهد مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ويوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالموارد المائية ويكون مقره بقصر البخاري.
يمكن نقل مقر المعهد إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالموارد المائية.
يمكن إنشاء ملحقات للمعهد في أي مكان من التراب الوطني بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالموارد المائية".