مرسوم تنفيذي رقم 02-114
· ج.ر عدد 22 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-114 مؤرخ في 20 محرّم عام 1423 الموافق 3 أبريل سنة 2002، يتمم قائمتي مراكز التعليم المتخصصة للأطفال المعوقين سمعيا والمراكز الطبية التربوية للأطفال المعوقين ذهنيا
المادة 2
تتمم قائمة مراكز التعليم المتخصصة للأطفال المعوقين سمعيا بإحداث ثلاث
(3) مدارس لصغار الصم يحدّد موقعها ومقراتها طبقا للجدول الآتي :
الولاية مقر المؤسسة
28 - المسيلة 1 0 - المسيلة (بلدية المسيلة)
36 - الطارف 1 0 - الطارف ( بلدية بن مهيدي) 4 4 – عين الدفلى | 01 - عين الدفلى (بلدية عين الدفلى)