مرسوم تنفيذي رقم 02-113
· ج.ر عدد 22 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-113 مؤرخ في 20 محرّم عام 1423 الموافق 10 3 أبريل سنة 2002 ، يحدد قائمة المناصب العليا لمديريات الصيد البحري والموارد الصيدية في الولايات وشروط الالتحاق بها وتصنيفها. 11
الفصل الثالث — التصنيف والرتب
المادة 7
يصدر الوزير المكلف بالصيد البحري قرارات التعيين في المناصب العليا المنصوص عليها في هذا المرسوم. 17 5 581 في الفقرة 16 1 482