مرسوم تنفيذي رقم 02-113
· ج.ر عدد 22 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-113 مؤرخ في 20 محرّم عام 1423 الموافق 10 3 أبريل سنة 2002 ، يحدد قائمة المناصب العليا لمديريات الصيد البحري والموارد الصيدية في الولايات وشروط الالتحاق بها وتصنيفها. 11
الفصل الثالث — التصنيف والرتب
المادة 5
تصنّف المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، وفقا للجدول الآتي :
الصنف القسم الرقم الاستدلالي للشروط 19 5 714 للشروط 18 5 645 رئيس المكتب الذي يعيّن وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من المادة 4. . . .
رئيس المكتب الذي يعين وفقا للشروط المنصوص عليها 3 من المادة 4 ...........