الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 4
يعيّن رؤساء المكاتب من بين : 1-1 مهندسي الدولة والمتصرفين الإداريين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة -2 مهندسي التطبيق الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة.
3 - التقنيين السامين والمساعدين الإداريين الرئيسيين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-327 (ج.ر عدد 60 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : يعيّن رؤساء المكاتب من بين :
1- مهندسي الدولة الذين يتمتعون بثلاث (3) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة أو خمس (5) سنوات من الأقدمية العامة،
2- المهندسين التطبيقيين والمتصرفين الإداريين أو الموظفين الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون خمس (5) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة أو ثماني
(8) سنوات من الأقدمية العامة،
3 - التقنيين السامين والمساعدين الإداريين الرئيسيين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة".