الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 3
يعين رؤساء المصالح ورؤساء المحطات من بين :
1 - المهندسين الرّئيسيّين والمتصرفين الإداريين الرئيسيين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة، المناصب العليا رئيس المصلحة ورئيس المحطة اللذان يعيّنان وفقا المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 3. ...
رئيس المصلحة ورئيس المحطة اللذان يعيّنان وفقا المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة .3 . 3 أبريل سنة 2002 م 2 مهندسي الدولة والمتصرفين الإداريين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-327 (ج.ر عدد 60 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : يعين رؤساء المصالح ورؤساء المحطات من بين :
1- المهندسين الرئيسيين والمتصرفين الإداريين الرئيسيين أو الموظفين الذين لهم رتبة مماثلة وثلاث (3) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة أو خمس (5) سنوات من الأقدمية العامة،
2- مهندسي الدولة أو الموظفين الذين لهم رتبة مماثلة الذين يتمتعون بثلاث (3) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة أو خمس (5) سنوات من الأقدمية العامة، والمهندسين التطبيقيين والمتصرفين الإداريين أو الموظفين الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون خمس (5) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة أو ثماني (8) سنوات من الأقدمية العامة".