مرسوم تنفيذي رقم 02-113
· ج.ر عدد 22 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-113 مؤرخ في 20 محرّم عام 1423 الموافق 10 3 أبريل سنة 2002 ، يحدد قائمة المناصب العليا لمديريات الصيد البحري والموارد الصيدية في الولايات وشروط الالتحاق بها وتصنيفها. 11
المادة الأولى
يُحدّد هذا المرسوم قائمة المناصب العليا لمديريات الصيد البحري والموارد الصيدية في الولايات وشروط الالتحاق بهذه المناصب وتصنيفها.