المادة 4
يتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمذكور أعلاه، بمادة 4 جديدة تحرّر كما يأتي :
"المادة 4 : تشتمل المديرية العامة للموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية على ما يأتي :
أ (أ) مديرية المستخدمين وتضم :
1 - المديرية الفرعية لتسيير وتقييم الإطارات 2 المديرية الفرعية لمستخدمي الإدارة المركزية 3 المديرية الفرعية لمراقبة تسيير المستخدمين المحليين وتثمينهم،
4 - المديرية الفرعية للنشاط الاجتماعي.
ب مديرية التكوين وتضم :
1 - المديرية الفرعية للدراسات والبرمجة
2 - المديرية الفرعية للتكوين المتواصل، 3 المديرية الفرعية لوصاية المؤسسات وشبكات التكوين.
ج) مديرية القوانين الأساسية لمستخدمي الإدارة المحلية والتقييس وتضم :
1 - المديرية الفرعية للقوانين الأساسية،
2 - المديرية الفرعية للمهن والمهارات في الجماعات المحلية،
3 - المديرية الفرعية للتقييس".