مرسوم تنفيذي رقم 02-06
· ج.ر عدد 2 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-06 مؤرخ في 22 شوال عام 1422 الموافق 6 يناير سنة 2002، يحدد كيفيات تطبيق تحصيل الإتاوة لفائدة الصندوق الخاص بالاستعجالات الطبية
المادة 3
يتم تسديد هذه الإتاوة لدى قابض الضرائب على أساس سند إيراد يسلمه الأمر بصرف حساب التخصيص الخاص رقم 096-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص بالاستعجالات الطبية"، ويرفق نموذج منه في الملحق.
يتم إثبات الدفع بتسليم وصل.