المادة 2
تحدد مبالغ الإتاوة كما يأتي :
طلب تسجيل منتوج صيدلاني في قائمة المواد القابلة للتعويض. .................. 15.000 دج طلب تغيير تسجيل منتوج صيدلاني ضمن قائمة المواد القابلة للتعويض. .................. 5.000 دج
- طلب تفتيش مؤسسة للإنتاج في إطار الطلب الخاص بالتسجيل.. 100.000 دج طلب ترخيص لإجراء تجربة كلينيكية. 100.000 دج طلب المصادقة على تجربة كلينيكية 100.000 دج طلب تغيير قرار تسجيل مادة صيدلانية 50.000 دج طلب تجديد قرار تسجيل مادة صيدلانية 100.000 دج طلب تحويل قرار تسجيل مادة صيدلانية بين المخابر ......... 35.000 دج
- طلب المطابقة لجهاز طبي تقني. . 50.000 دج طلب تأشيرة الإشهار أو تجديد تأشيرة الإشهار لمادة صيدلانية. .... 20.000 دج. 9