مرسوم تنفيذي رقم 02-05
· ج.ر عدد 2 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-05 مؤرخ في 22 شوال عام 1422 الموافق 6 يناير سنة 2002، يتضمن إنشاء الجائزة الجزائرية للجودة. 7
المادة 3
تمنح الجائزة كل سنة عن طريق مسابقة ، لمكافأة أحسن مؤسسة أوهيئة خاضعة للقانون الجزائري.
تمنح الجائزة سنويا، خلال احتفال.