مرسوم تنفيذي رقم 02-05

مرسوم تنفيذي رقم 02-05 مؤرخ في 22 شوال عام 1422 الموافق 6 يناير سنة 2002، يتضمن إنشاء الجائزة الجزائرية للجودة. 7

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 02-05

يستشهد به · في التأشيرات

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • قرار

    قرار مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 2 مارس سنة 2014، يعدل القرار المؤرخ في 20 مح رم عام 1423 الموافق 3 أبريل سنة 2002 الذي يحدد نظام مسابقة منح الجائزة الجزائرية للجودة

  • قرار

    قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1423 الموافق 3 أبريل سنة 2002، يحدد نظام مسابقة منح الجائزة الجزائرية للجودة. 29

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.