مرسوم تنفيذي رقم 02-04
· ج.ر عدد 2 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-04 مؤرخ في 22 شوال عام 1422 الموافق 6 يناير سنة 2002، يحدد تشكيلة وسير اللجنة الوطنية المكلفة بتوزيع مستخدمي إدارة البريد والمواصلات وأملاكها. 6
المادة 6
لا تصح مداولات اللجنة الوطنية إلا بحضور ثلثي ( 2 ) أعضائها على الأقل. 3 وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع جديد في أجل ثلاثة (3) أيام ويجوز للجنة حينئذ إجراء مداولات صحيحة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
يصادق على قرارات اللجنة الوطنية بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين.
في حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .