المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 145 من القانون رقم 2000-2003 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم تشكيلة وسير اللجنة الوطنية المكلفة بتوزيع مستخدمي إدارة البريد والمواصلات وأملاكها بين وزارة البريد والمواصلات وسلطة ضبط البريد والمواصلات والمتعاملين الاثنين
(2) المذكورين في المادة 12 من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه، التي تدعى في صلب النص "اللجنة الوطنية".
وتكلّف اللجنة الوطنية أيضا، بتقسيم أملاك الخدمات الاجتماعية بين وزارة البريد والمواصلات وسلطة الضبط والمتعاملين الاثنين (2) المذكورين أعلاه.