مرسوم تنفيذي رقم 02-03
· ج.ر عدد 2 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-03 مؤرخ في 22 شوال عام 1422 الموافق 6 02 25 شوال عام 1422 يناير سنة 2002، يحدد شروط إنجاز واستغلال المحطات الجوية ومحطات الطوافات الموجهة للاستعمال الخاص وكيفياته. 3
المادة 9
يمنع مالكو محطة جوية أو محطة طوافات موجهة للاستعمال الخاص تقاضي مكافأة أيا كان نوعها مقابل استعمالها.