المادة 6
يمكن أن تكون الرخصة موضوع وقف أو قيد أو سحب في الحالات الآتية :
عندما لم تعد تتوفر في المحطة الجوية أو محطة الطوافات الشروط التقنية والقانونية التي سمحت بالحصول على الرخصة إلى جانب الإجراءات التقنية والإدارية والمالية الواردة في دفتر الشروط، إذا تبين أن المحطة الجوية أو محطة الطوافات تشكل خطرا على الملاحة الجوية
- إذا أصبح استعمال المحطة الجوية أو محطة الطوافات لا يتلاءم مع وجود محطة جوية أو مطار أو محطة طوافات أخرى مفتوحة للملاحة الجوية العمومية إذا استعملت المحطة الجوية أو محطة الطوافات بشكل تعسفي
- في حالة مخالفة القوانين والتنظيمات ، لا سيما الإجراءات الجمركية وكذا لأسباب تهم أمن الدولة.