مرسوم تنفيذي رقم 02-03
· ج.ر عدد 2 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-03 مؤرخ في 22 شوال عام 1422 الموافق 6 02 25 شوال عام 1422 يناير سنة 2002، يحدد شروط إنجاز واستغلال المحطات الجوية ومحطات الطوافات الموجهة للاستعمال الخاص وكيفياته. 3
الفصل الثاني — الاستغلال
المادة 6
الصيانة والسير.
يجب على المالك صيانة الأراضي والمباني والمنشآت والعتاد المرتبطة باستغلال المحطة الجوية أو محطة الطوافات والحفاظ على حسن سيرها.
في حالة الإهمال من طرفه، تقوم السلطة المكلفة بالطيران المدني تلقائيا وعلى نفقته بهذه الأعمال إذا لم يستجب لإعذار قدمته له مسبقا.