مرسوم تنفيذي رقم 02-03
· ج.ر عدد 2 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-03 مؤرخ في 22 شوال عام 1422 الموافق 6 02 25 شوال عام 1422 يناير سنة 2002، يحدد شروط إنجاز واستغلال المحطات الجوية ومحطات الطوافات الموجهة للاستعمال الخاص وكيفياته. 3
الفصل الأول — الإنجاز
المادة 5
تشغيل المنشآت.
ترخص السلطة المكلفة بالطيران المدني بمقرر، تشغيل المنشآت عند الاقتضاء.
إذا تبين أن الأشغال غير ملائمة مع مواد دفتر الشروط هذا بعد إنجازها ، يتحمل المالك العواقب المالية.