المادة 4
يجب أن يكون طلب الرخصة بالإضافة إلى الوثائق المذكورة في المادة 3 أعلاه، مرفوقا بالوثائق الآتية :
بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
مستخرج من صحيفة السوابق القضائية لا يقل تاريخ إصداره عن ثلاثة (3) أشهر
- شهادة الجنسية الجزائرية.
بالنسبة للأشخاص المعنويين :
- نسخة من القانون الأساسي للشركة نسخة من المداولة التي تم خلالها تعيين الرئيس وعند الاقتضاء، المدير العام أو المسير، إلا إذا كان هؤلاء أعضاء، معينين بموجب قانون الشركة.
يوضح الوزير المكلف بالطيران المدني بقرار أجل دراسة الطلبات ، وحالات رفض هذه الطلبات وكيفيات الطعن عند الاقتضاء. 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية