مرسوم تنفيذي رقم 02-03
· ج.ر عدد 2 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-03 مؤرخ في 22 شوال عام 1422 الموافق 6 02 25 شوال عام 1422 يناير سنة 2002، يحدد شروط إنجاز واستغلال المحطات الجوية ومحطات الطوافات الموجهة للاستعمال الخاص وكيفياته. 3
المادة 3
يجب أن يرسل طلب الرخصة في ست (6) نسخ إلى السلطة المكلفة بالطيران المدني ويجب أن توضح فيه الأهداف المخصصة للمحطة الجوية أو محطة الطوافات ويتضمن الوثائق الآتية :
مشروع التنفيذ، تقييم المشروع من حيث المبادئ التي تنظم تهيئة الإقليم
- دراسة الآثار المترتبة على المحيط
- مخطط تمويل البناء.
يسلم على إثره وصل إيداع.