الفصل الأول — الإنجاز
المادة 3
تنفيذ الأشغال ومراقبتها. 1 (1) يقوم المالك تحت رقابة السلطة المكلفة بالطيران المدني بتنفيذ المشاريع المصادق عليها طبقا للأحكام المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل.
يجب أن تنجز الأشغال بحيث تستجيب في كل الظروف لمتطلبات أمن الملاحة الجوية.
يجب أن تجهز الورشات بوسائل الإرشاد في النهار وفي الليل تبعا للأحكام التنظيمية. 2 (2) يجب أن يستعين المالك، عند الاقتضاء، بالمصالح المؤهلة التابعة للسلطة المكلفة بالطيران المدني بخصوص الدراسات ومراقبة الأشغال التي تشكل طابعا تقنيا خاصا أو أهمية خاصة أو تهم أمن الملاحة الجوية واستغلال المحطة الجوية أو محطة الطوافات.