مرسوم تنفيذي رقم 02-03
· ج.ر عدد 2 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-03 مؤرخ في 22 شوال عام 1422 الموافق 6 02 25 شوال عام 1422 يناير سنة 2002، يحدد شروط إنجاز واستغلال المحطات الجوية ومحطات الطوافات الموجهة للاستعمال الخاص وكيفياته. 3
الفصل الرابع — أحكام مختلفة
المادة 15
تنظيمات عامة.
يتعين على المالك احترام القوانين والتنظيمات العامة المطبقة على محطة جوية أو محطة طوافات موجهة للاستعمال الخاص.
تم الاطلاع والموافقة عليه حرر بالجزائر في.
المستفيد من الرخصة