مرسوم تنفيذي رقم 02-02
· ج.ر عدد 1 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-02 مؤرخ في 22 شوال عام 1422 الموافق 6 يناير سنة 2002 ، يحدد القواعد المتعلقة بالاحتفاظ على متن السفن التجارية التي تفوق حمولتها 500 طنة بعدد أدنى من البحارة لضمان أمنها
المادة 7
تحرّر شهادة الأمن المذكورة أعلاه، باللغة الوطنية واللغة الانجليزية. ويجب الاحتفاظ بها بشكل دائم على متن السفن .