مرسوم تنفيذي رقم 02-02
· ج.ر عدد 1 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-02 مؤرخ في 22 شوال عام 1422 الموافق 6 يناير سنة 2002 ، يحدد القواعد المتعلقة بالاحتفاظ على متن السفن التجارية التي تفوق حمولتها 500 طنة بعدد أدنى من البحارة لضمان أمنها
المادة 6
يمكن أن يعدل العدد الأدنى من البحارة على متن السفن التجارية لضمان أمنها المحدد في الملحق الأول من هذا المرسوم بطلب من مجهز السفينة في حالة تغيير منطقة الملاحة أو درجة تألية السفينة أو تطبيق قواعد دولية جديدة.
وفي هذه الحالة، تسلّم الإدارة البحرية المختصة شهادة جديدة.