مرسوم تنفيذي رقم 02-02
· ج.ر عدد 1 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-02 مؤرخ في 22 شوال عام 1422 الموافق 6 يناير سنة 2002 ، يحدد القواعد المتعلقة بالاحتفاظ على متن السفن التجارية التي تفوق حمولتها 500 طنة بعدد أدنى من البحارة لضمان أمنها
المادة 5
يجب أن تزود السفن الناقلة للركاب المستغلة، زيادة على ذلك، بطاقم لضمان أمن الركاب بمعدل ستة (6) أشخاص لكل شريحة تتكون من مائة (100) راكب أي ربانين (2) وأربعة (4) مستخدمي تنفيذ.