المادة 4
يحدد العدد الأدنى من البحارة على متن السفن التجارية الجزائرية لضمان أمنها طبقا للجدول المرفق بالملحق الأول من هذا المرسوم.
تحدد الإدارة البحرية الوطنية عدد البحارة المذكورين أعلاه، حسب المعايير الآتية : / العدد 01 22 شوال عام 1422 6 يناير سنة 2002 م
أ - نوع السفن ( السفن الناقلة للركاب، للبضائع العامة، للمواد الكيميائية وللمحروقات)،
ب - نوع الملاحة الممارسة ( الملاحة قرب السواحل الملاحة المحدودة ، والملاحة غير المحدودة)، ج د حمولة السفن
د - صنف السفينة ( آلية أو عادية).