مرسوم تنفيذي رقم 02-02
· ج.ر عدد 1 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-02 مؤرخ في 22 شوال عام 1422 الموافق 6 يناير سنة 2002 ، يحدد القواعد المتعلقة بالاحتفاظ على متن السفن التجارية التي تفوق حمولتها 500 طنة بعدد أدنى من البحارة لضمان أمنها
المادة 2
العدد الأدنى من البحارة على متن السفن التجارية لضمان أمنها هو ذلك العدد الوارد في الشهادة التي تحدد العدد الأدنى من البحارة لضمان الأمن « Manning Safe Minimum » التي تسلّمها الإدارة البحرية المختصة.