الباب الأول — القواعد العامة للاستغلال › الفصل الأول — المناطق المينائية وتخصيصها › الفرع الثاني — المناطق المينائية غير المسورة
المادة 9
تمنح أولوية الإقامة في المناطق غير المسورة لما يأتي :
المباني والمنشآت التي توجد عادة في منطقة مسورة والتي لم يخصص مكان لها، 22 شوال عام 1422 الجريدة الرسمية 6 يناير سنة 2002 م المكاتب الإدارية والتجارية وكذا ورشات الإدارات والشركات التي تمارس نشاطا في الميناء، نشاطات الاستيراد والتصدير عن طريق البحر والتي يعتبر وزن بضائعها المشحونة أو المفرغة في الأماكن الموضوعة تحت تصرفها مهما.