الباب الثاني — القواعد العامة لأمن الموانيء › الفصل الرابع — الوقاية من الكوارث ومكافحتها › الفرع الأول — إجراءات الوقاية من الكوارث
المادة 98
يجب أن تودع البضائع والعتاد ومختلف الأشياء على الأرصفة والسطوح الترابية أو داخل المخازن والبنايات بحيث تسمح لمستخدمي السلطة المينائية المكلّفين بالوقاية من الكوارث ومكافحتها وكذا مصالح الحماية المدنية أن يدخلوا بسهولة.
ينبغي أن تكون أجهزة مكافحة الكوارث الموجودة داخل البنايات أو خارجها أو المجهزة لبعض المنشآت أو الآلات العائمة سهلة المنال في أي وقت وأن تكون في حالة سير دائم سواء من طرف السلطة المينائية بالنسبة لتلك التابعة مباشرة ضمن اختصاصها أو من طرف المستغل عندما تكون هذه التجهيزات جزءا لا يتجزأ من ترخيصات الشغل.
يقوم الأعوان المؤهلون التابعون للسلطة المينائية بمعاينات دورية لحالة الأجهزة مرة في السنة على الأقل ويمكن مساعدتهم من قبل المصالح الأخرى المؤهلة التابعة للدولة.