الباب الثاني — القواعد العامة لأمن الموانيء › الفصل الثالث — الخدمات الرئيسية المقدمة للسفن › الفرع الرابع — التموين
المادة 97
يتم تزويد المنشآت الأرضية والسفن بالمياه العذبة والطاقة والإنارة الكهربائية الضرورية لسير المنشآت من طرف السلطة المينائية. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قد يؤدي الاستعمال غير المرخص به لمنشآت تقديم المياه العذبة والطاقة الكهربائية دون المساس بالمتابعات التي يمكن مباشرتها إلى تعويض الاستهلاكات المسجلة زيادة عن نفقات تدخل مستخدمي السلطة المينائية وعند الاقتضاء تكلفة تصليح المنشآت.
يحدد النظام الخاص بكل ميناء شروط التوزيع وكيفياته.