مرسوم تنفيذي رقم 02-01
· ج.ر عدد 1 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-01 مؤرخ في 22 شوال عام 1422 الموافق لاستغلال الموانىء وأمنها . 01 22 شوال عام 1422 6 يناير سنة 2002، يحدد النظام العام
الباب الثاني — القواعد العامة لأمن الموانيء › الفصل الثالث — الخدمات الرئيسية المقدمة للسفن › الفرع الثالث — القطر
المادة 95
يمكن السلطة المينائية أن تفرض على ربان السفينة الاستعانة بالقاطرات قبل أية حركة أو تنقل لسفينته وكذا كل إجراء يعتبر ضروريا لتنفيذ المناورة مع احترام قواعد الأمن والنظام والشرطة.
تحدد شروط القطر ودفع آلات الخدمة في النظام الخاص بكل ميناء.