الباب الثاني — القواعد العامة لأمن الموانيء › الفصل الثالث — الخدمات الرئيسية المقدمة للسفن › الفرع الثالث — القطر
المادة 94
في مفهوم هذا المرسوم يتمثل قطر السفن فيما يأتي :
العمليات المتمثلة في جر ودفع السفن، مناورات إرساء وانتقال أو إبحار السفينة المرافقة والمساعدة في تنفيذ مناورات أخرى في ملاحة السفينة.
يمارس القطر بواسطة سفن قاطرة قادرة على إنجاز هذه العمليات مع المؤهلات التي تقتضيها الظروف مع احترام الشروط والقواعد المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.