مرسوم تنفيذي رقم 02-01
· ج.ر عدد 1 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-01 مؤرخ في 22 شوال عام 1422 الموافق لاستغلال الموانىء وأمنها . 01 22 شوال عام 1422 6 يناير سنة 2002، يحدد النظام العام
الباب الثاني — القواعد العامة لأمن الموانيء › الفصل الثالث — الخدمات الرئيسية المقدمة للسفن › الفرع الثاني — الإرشاد
المادة 93
في حالة الضرورة يجب على ربان السفينة أن يدعم حبال الرّسو ويتخذ جميع الاحتياطات التي تمليها المصالح المؤهلة التابعة للسلطة المينائية ولا يمكن أن يعترض على إرساء بالتوازي مع سفينة أخرى عندما تقتضي ذلك ضرورة الاستغلال.