مرسوم تنفيذي رقم 02-01
· ج.ر عدد 1 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-01 مؤرخ في 22 شوال عام 1422 الموافق لاستغلال الموانىء وأمنها . 01 22 شوال عام 1422 6 يناير سنة 2002، يحدد النظام العام
الباب الثاني — القواعد العامة لأمن الموانيء › الفصل الثالث — الخدمات الرئيسية المقدمة للسفن › الفرع الثاني — الإرشاد
المادة 92
يحدد النظام الخاص بالميناء مخطط الرسو ونوع حبال الرسو التي تمنح أكثر أمنا ويوضح شروط الإرساء بالتوازي.
يكلف القائد فور صعوده على متن السفينة بتقديم مخطط الإرساء المطلوب لربان السفينة. غير أن هذا الأخير يبقى المسؤول الوحيد على أمن سفينته وبإمكانه تغيير هذا المخطط بإضافة وسائل إضافية عند الحاجة.