مرسوم تنفيذي رقم 02-01
· ج.ر عدد 1 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-01 مؤرخ في 22 شوال عام 1422 الموافق لاستغلال الموانىء وأمنها . 01 22 شوال عام 1422 6 يناير سنة 2002، يحدد النظام العام
الباب الثاني — القواعد العامة لأمن الموانيء › الفصل الثالث — الخدمات الرئيسية المقدمة للسفن › الفرع الثاني — الإرشاد
المادة 91
يمنع على أي شخص غريب عن مصلحة الإرشاد أو عن الطاقم استعمال حبال الرسو للسفينة دون تلقي أمر أو ترخيص من السلطة المينائية.