الباب الثاني — القواعد العامة لأمن الموانيء › الفصل الثالث — الخدمات الرئيسية المقدمة للسفن › الفرع الثاني — الإرشاد
المادة 90
يقصد بالإرشاد، في مفهوم هذا المرسوم، عملية إمساك حبال السفن والقيام بعقدها وفكها في الأجهزة المخصصة لهذا الغرض على مباني الإرساء.
وتنفذ من طرف أعوان مؤهلين تابعين للسلطة المينائية يصبح هؤلاء الأعوان الموضوعون تحت تصرف ربان السفينة أعوانه طوال عملية الإرشاد منذ انطلاقه من مركز توقفه إلى غاية رجوعه إلى هذا المركز.
وتتم هذه العملية تحت مراقبة المصالح المؤهلة التابعة للسلطة المينائية وتحت مسؤولية ربان السفينة طبقا للعادات البحرية.