مرسوم تنفيذي رقم 02-01
· ج.ر عدد 1 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-01 مؤرخ في 22 شوال عام 1422 الموافق لاستغلال الموانىء وأمنها . 01 22 شوال عام 1422 6 يناير سنة 2002، يحدد النظام العام
الباب الثاني — القواعد العامة لأمن الموانيء › الفصل الثالث — الخدمات الرئيسية المقدمة للسفن › الفرع الأول — القيادة
المادة 89
تحدّد الشروط والقواعد المتعلقة بممارسة القيادة وتنظيمها ومستحقات القيادة والتأهيلات المهنية للقادة وتحديد مسؤولية القائد وكذا انقضاء مدة العمليات الناتجة عن القيادة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما.