مرسوم تنفيذي رقم 02-01
· ج.ر عدد 1 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-01 مؤرخ في 22 شوال عام 1422 الموافق لاستغلال الموانىء وأمنها . 01 22 شوال عام 1422 6 يناير سنة 2002، يحدد النظام العام
الباب الثاني — القواعد العامة لأمن الموانيء › الفصل الثالث — الخدمات الرئيسية المقدمة للسفن › الفرع الأول — القيادة
المادة 88
تعني القيادة في مفهوم هذا المرسوم المساعدة التي تمنح للربابنة لقيادة سفنهم عند الدخول إلى الموانىء والرحب والخروج منها. وتتم من طرف مستخدمين مؤهلين تابعين للسلطة المينائية.
وتكون إجبارية لجميع السفن الوطنية والأجنبية باستثناء تلك المعفاة بموجب التشريع المعمول به. 22 شؤال عام 1422 الجريدة الرسمية 6 يناير سنة 2002 م