الباب الثاني — القواعد العامة لأمن الموانيء › الفصل الثاني — شرطة مساحات الماء المينائية › الفرع الثالث — شروط دخول السفن إلى الموانىء والخروج منها والمكوث فيها
المادة 85
يمكن المصالح المؤهلة التابعة للسلطة المينائية أن تلزم أية سفينة على تحرير المركز على الرصيف الذي تشغله :
- إذا بقيت السفينة بضعة أيام متتالية أو متقطعة ولم تنجز أية عملية تحدد هذه الفترة في النظام الخاص بالميناء.
عند انقضاء الأجل المحدد للشحن أو التفريغ في الشروط المذكورة في هذا النظام حتى ولو لم تنته السفينة من إنجاز عملياتها،
- إذا أنهت السفينة عملياتها قبل الأجل المحدد.