الباب الثاني — القواعد العامة لأمن الموانيء › الفصل الثاني — شرطة مساحات الماء المينائية › الفرع الثالث — شروط دخول السفن إلى الموانىء والخروج منها والمكوث فيها
المادة 83
يجب أن يكون قائد السفينة أو مساعده أثناء إرساء السفينة، موجودا دائما على متنها وكذا المستخدمون الضروريون للقيام في أي وقت بأية مناورة تستلزمها الحالات الاستعجالية وتسهل حركة السفن الأخرى. / العدد 01 22 شوال عام 1422 6 يناير سنة 2002 م وتلزم فضلا عن ذلك جميع السفن بما فيها غير المجهزة بالتوفّر على حارس دائم على المتن.
يكون هذا الأخير معتمدا من طرف السلطة المينائية إذا لم يكن عضوا من أعضاء الطاقم.