مرسوم تنفيذي رقم 02-01
· ج.ر عدد 1 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-01 مؤرخ في 22 شوال عام 1422 الموافق لاستغلال الموانىء وأمنها . 01 22 شوال عام 1422 6 يناير سنة 2002، يحدد النظام العام
الباب الثاني — القواعد العامة لأمن الموانيء › الفصل الثاني — شرطة مساحات الماء المينائية › الفرع الثالث — شروط دخول السفن إلى الموانىء والخروج منها والمكوث فيها
المادة 82
عندما تقتضي ذلك الحالة الصحية لعضو أو عدة أعضاء من طاقم السفينة، ترسي السفينة بطلب من السلطة الصحية البحرية في نقطة تسمح بضمان مغادرة المرضى السفينة بسهولة فضلا عن عزلهم الفعال.
ولا يمكن القيام بعمليات على متن السفينة عندئذ إلا بموافقة السلطة الصحية البحرية.