مرسوم تنفيذي رقم 02-01
· ج.ر عدد 1 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-01 مؤرخ في 22 شوال عام 1422 الموافق لاستغلال الموانىء وأمنها . 01 22 شوال عام 1422 6 يناير سنة 2002، يحدد النظام العام
الباب الثاني — القواعد العامة لأمن الموانيء › الفصل الثاني — شرطة مساحات الماء المينائية › الفرع الثالث — شروط دخول السفن إلى الموانىء والخروج منها والمكوث فيها
المادة 80
عندما تنقل السفينة وتحمل وتشحن أو تفرّغ مواد خطيرة، يجب أن يعلم قائد السفينة المصالح المعنية التابعة للسلطة المينائية بمخطط رسوها وقائمة كاملة لهذه المواد العابرة فقط أو تلك التي يجب شحنها أو تفريغها في الميناء.